أمر رقم 74-65
· ج.ر عدد 49 لسنة 1974
أمر رقم 74 65 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث هيئة وطنية بين المؤسسات خاصة بطب العمل 676
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — الاحكام المشتركة السارية على المجالس الاستشارية ومجلس الادارة i - أعضاء المجالس
المادة 31
يستمع الى المدير العام والمديرين الجهويين خلال الجلسات لتقديم تقاريرهم الخاصة بالمديرية.
وينبغي عليهم أن يوضحوا لاعضاء المجالس ما يتعلق بالتسيير ومشاكل سير المؤسسة وذلك بناء على طلب رؤساء المجالس .