أمر رقم 74-65
· ج.ر عدد 49 لسنة 1974
أمر رقم 74 65 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث هيئة وطنية بين المؤسسات خاصة بطب العمل 676
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — الاحكام المشتركة السارية على المجالس الاستشارية ومجلس الادارة i - أعضاء المجالس
المادة 24
يتعين على أصحاب العمل أن يتركوا للعمال | التابعين لمؤسساتهم والاعضاء في المجلس الموقت الضروري للمشاركة في أشغال هذا المجلس.
ويتلقى هؤلاء العمال تعويضا عن فقدان أجرهم، ويؤدى هذا التعويض من الهيئة الوطنية لطب العمل الخاص بمؤسسات متعددة، وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .