أمر رقم 74-65
· ج.ر عدد 49 لسنة 1974
أمر رقم 74 65 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث هيئة وطنية بين المؤسسات خاصة بطب العمل 676
الباب الاول — أحكام عامة الهدف
المادة الأولى
ان الهيئة الوطنية بين المؤسسات الخاصة بطب العمل هي مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي يكون مقر الهيئة في مدينة الجزائر.
وتحدث لها مديريات جهوية في مدينة الجزائر ووهران وقسنطينة .