الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 12
ان المداولات التي لا تكون نافذة الا بعد المصادقة عليها صراحة من سلطة الوصاية هي المداولات التي تتناول ما يلى :
- النظام الداخلي
- القانون الاساسي للمستخدمين
- جدول المستخدمين،
- الكشوف التقديرية للموارد والنفقات
- العمليات العقارية والتوظيفات الصفقات والعقود التي يكون مبلغها مساويا ل 1000000 دج فأكثر،
- التنازل عن الحقوق والدعاوى والامتيازات والرهون وكل تحكيم أو مصالحة لمبلغ مساو ل 10000 دج فأكثر،