الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 10
مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالوصاية، يت مجلس الادارة بمداولات في جميع القضايا التي تهم الهيئة.
ولهذا الغرض، فانه يتمتع بجميع السلطات ويتداول على وجه الخصوص بما يلى :
التنظيم والسير والنظام الداخلي
- الجداول التقديرية للموارد والنفقات ،
- سياسة تعيين المستخدمين وجدول المستخدمين
- القانون الاساسي للمستخدمين
- القروض الواجب عقدها وقبول الهبات والوصايا، شراء العقارات وبيعها أو تأجيرها،
- حساب الاستغلال والميزانية.