أمر رقم 74-64
· ج.ر عدد 48 لسنة 1974
أمر رقم 74-64 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد بعض الكيفيات الخاصة بتأسيس الضريبة المباشرة البترولية وتحصيلها . 664
المادة 7
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 • هواري بومدين 666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الاولى عام 1394 مراسيم ، قرارات، مقررات --- وزارة الدولة المكلفة بالنقل