أمر رقم 74-64
· ج.ر عدد 48 لسنة 1974
أمر رقم 74-64 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد بعض الكيفيات الخاصة بتأسيس الضريبة المباشرة البترولية وتحصيلها . 664
المادة 5
تسرى أحكام هذا الامر ابتداء من أول يناير 1974 سنة