المادة 3
ان الشركة التي ترى بأن مبلغ التسبيقات الذي سبق أداؤه بعنوان سنة مالية يساوى أو يزيد على الاقساط المترتبة عليها نهائيا عن تلك السنة المالية، يجوز لها أن تمتنع عن أداء تسبيقات جديدة وذلك عن طريق تقديمها لقابض الضرائب المختلفة ووزارة الصناعة والطاقة ( مديرية الطاقة والوقود) تصريحا موقعا من قبلها مع التاريخ وذلك قبل خمسة عشر يوما من استحقاق الدفعة القادمة والواجبة الاداء .
فاذا تبين بعد ذلك ان هذا التصريح غير صحيح بنسبة تزيد عن العشر طبقت زيادة قدرها 10 % على المبالغ غير المؤداة في استحقاقاتها المقررة • و تصفى الضريبة المباشرة من الشركة ويؤدى مبلغها من طرفها دون تنبيه بعد حسم التسبيقات المسددة، وذلك في أجل أقصاه يوم انقضاء المهلة المحددة لتسليم التصريح السنوى بنتائج السنة المالية .