المادة 2
تتكون عناصر الحساب الخاصة بالتسبيقات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه كما يلى :
I - فيما يخص الوقود السائل : من الانتاج المسوق خلال الشهر وسعر الاساس المطبق على الانتاج المذكور بعد تخفيض مبلغ الاتاوة المدفوع والكلفة المتوسطة للانتاج التقديري ، وفي حالة عدم وجود سعر للاساس المذكور أعلاه، يقتطع سعر الاساس الناتج من آخر تبليغ صادر عن وزير الصناعة والطاقة
2 - فيما يخص الوقود الغازي : من الانتاج المسوق خلال الشهر والسعر الحقيقي المطبق على الانتاج المذكور، بعد تخفيض مبلغ الاتاوة المؤدى والكلفة المتوسطة للانتاج التقديري ، 3 فيما يخص النقل بواسطة القنوات : من الكميات المشحونة خلال الشهر والتسعيرة المتوسطة للنقل بعد تخفيض تكلفة النقل التقديري .
وتحدد التعريفة المتوسطة المشار اليها أعلاه من طرف وزارة الصناعة والطاقة (مديرية الطاقة والوقود)