أمر رقم 74-64
· ج.ر عدد 48 لسنة 1974
أمر رقم 74-64 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد بعض الكيفيات الخاصة بتأسيس الضريبة المباشرة البترولية وتحصيلها . 664
المادة الأولى
تؤدى الضريبة المباشرة البترولية الى قابض الضرائب المختلفة المختص على اثنى عشر دفعة موقتة كتسبيق على الضريبة المباشرة الواجب أداؤها بعنوان سنة مالية .
وتحسب التسبيقات من الشركة وتؤدى من هذه الاخيرة دون تنبيه وذلك قبل نهاية الشهر التالى للشهر الذي تترتب التسبيقات عنه يحدد التسبيق الاول للسنة المعنية على أساس عناصر الحساب المحددة في المادة 2 بعده ويكون منطبقا على شهر ديسمبر من السنة المالية السابقة ..