أمر رقم 74-61
· ج.ر عدد 53 لسنة 1974
أمر رقم 74 61 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 - - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية والمتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني الموقع عليه ببرلين في 20 أكتوبر سنة 1972. 731
المادة الأولى
يصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية والمتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى الموقع عليه ببرلين في 20 أكتوبر سنة 1972 وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .