أمر رقم 74-6
· ج.ر عدد 11 لسنة 1974
أمر رقم 74-6 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن حل شركة العمل الجوى ونقل أموالها وأعمالها الى الشركة الوطنية للنقل الجوى . الخطوط الجوية الجزائرية • 114
المادة 2
تنقل جميع الاملاك والحقوق والالتزامات التابعة لشركة العمل الجوى الى الشركة الوطنية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية ، وذلك تطبيقا للمادة الاولى المشار اليها اعلاه .