أمر رقم 74-58 · ج.ر عدد 41 لسنة 1974
أمر رقم 74-58 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن الاعفاء من الضرائب المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية الخاصة بالهبات الممنوحة لفائدة قرى الثورة الزراعية. 551

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.