أمر رقم 74-58
· ج.ر عدد 41 لسنة 1974
أمر رقم 74-58 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن الاعفاء من الضرائب المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية الخاصة بالهبات الممنوحة لفائدة قرى الثورة الزراعية. 551
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 هواري بومدين