أمر رقم 74-58
أمر رقم 74-58 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن الاعفاء من الضرائب المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية الخاصة بالهبات الممنوحة لفائدة قرى الثورة الزراعية. 551
المادة الأولى
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 196 من قانون الضرائب المباشرة تخرج الهبات النقدية أو العينية الممنوحة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين لفائدة قرى الثورة الزراعية من قاعدة تأسيس حساب الضرائب على الارباح الصناعية والتجارية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.