الباب الثاني — الهدف
المادة 5
يكلف المكتب بالقيام بتلبية الاحتياجات المدنية والعسكرية التالية :
تصميم السفن البحرية وانجازها والقيام بالتجارب الخاصة بها، عمليات تصليح السفن، انتاج السفن والادوات البحرية والاجهزة كليا أو جزئيا و استيرادها وتصديرها، تسويق كل أو جزء من السفن والاداوات والاجهزة البحرية وأوامر
- الحراسة على السفن البحرية الموصى عليها في البلاد الاجنبية .
ولهذا الغرض، فان المكتب يتولى ما يلي :
- دراسات السوق تحضير برامج الانتاج والتسويق والاستثمار، التموينات الضرورية لتنفيذ برامجها، شراء أو استغلال أو ايداع جميع البراءات أو اجازات الصنع ونماذج وطرق الصنع المتعلقة بتنميتها، ابرام جميع القروض الضرورية لتنميته ، التكوين المهني .
ومن جهة أخرى ، يمكن للمكتب عند الحاجة اتمام جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية الضرورية لهدفه.