أمر رقم 74-56
· ج.ر عدد 40 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74 56 مؤرخ في 21 ربيع الثاني - - فهرس - وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يكون المركز الرئيسي للمكتب في المرسى الكبير .
ويمكن نقله الى أى جهة من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.