الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 23
تبلغ الجداول التقديرية السنوية الخاصة بالمكتب والمصادق عليها من قبل وزير الدفاع الوطني الى وزير المالية قبل شهرين من بدء السنة المالية المعنية .
وتعد المصادقة عليها مكتسبة عند انقضاء أجل ثلاثين يوما بعد احالتها على وزير المالية .
فاذا رفض وزير المالية المصادقة عليها أو أبدى تحفظا ما، جاز للمدير العام الالتزام بالنفقات الضرورية لسير المكتب في بدء السنة المالية وتنفيذ التزاماته في حدود الجداول التقديرية المصدقة قانونا عن السنة السابقة.