أمر رقم 74-56
· ج.ر عدد 40 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74 56 مؤرخ في 21 ربيع الثاني - - فهرس - وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 22
ان مسك الحسابات وممارسة النقود يضبطان طبقا لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 من طرف عون محاسب معين من وزير المالية أو مرخص من طرفه.