أمر رقم 74-56
· ج.ر عدد 40 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74 56 مؤرخ في 21 ربيع الثاني - - فهرس - وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 18
تتكون موارد المكتب ممايلي :
اعتمادات الدولة ،
- الوصايا والهبات ،
- ايراد القروض ، ايراد الاملاك والخدمات.
وتتكون مصاريف المكتب ممايلي :
نفقات التسيير ، نفقات التجهيز ،
- جميع النفقات الاخرى الضرورية لانجاز أهداف المكتب. 532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الثاني عام 1394 ه