الباب الرابع — الوصاية
المادة 15
يمارس وزير الدفاع الوطني جميع سلطات التوجيه والمراقبة بالنسبة للمكتب.
فترفع اليه مداولات مجلس التوجيه للمصادقة عليها.
وتكون نافذة بحكم القانون، عند انقضاء 30 يوما من احالتها على وزير الوصاية ماعدا المعارضة الصريحة من طرفه ..
ويرفع اليه المدير العام للمكتب لاجل المصادقة :
التقارير وحسابات وموازين آخر السنة المالية
- مشاريع الميزانيات السنوية والمتعددة السنوات ،
- سياسة الاثمان والاستهلاكات
- مشاريع النظام المتعلقة بمراقبة الاسواق والطلبيات ،
- - القروض والمشاركات تخصيص النتائج، مشاريع شراء الاموال المنقولة أو العقارية أو التصرف بها،
- القانون الاساسي للمستخدمين المدنيين من غير المستخدمين المدنيين الشبيهين بالعسكريين في وزارة الدفاع الوطني ، قبول الهبات والوصايا.