أمر رقم 74-56
· ج.ر عدد 40 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74 56 مؤرخ في 21 ربيع الثاني - - فهرس - وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
الباب الثالث — التنظيم والادارة › القسم الثاني — مجلس التوجيه
المادة 13
يجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة في دورة عادية وكلما لزم الأمر فى دورة غير عادية بناء على دعوة من رئيسه • ولا يمكن للمجلس أن يتداول قانونا الا بحضور ثلثى أعضائه ..
واذا لم يكتمل هذا النصاب، يدعى المجلس مرة ثانية ويمكنه التداول قانونا مهما كان عدد أعضائه الحاضرين.
وعند تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس.