الباب الثالث — التنظيم والادارة › القسم الثاني — مجلس التوجيه
المادة 11
يحدث لدى المكتب مجلس توجيه يترأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله.
ويشكل مجلس التوجيه من :
مدير البحرية الوطنية مدير الصناعات العسكرية مدير العتاد الحربي ممثل وزير الدولة المكلف بالنقل ممثل وزير الصناعة والطاقة ممثل وزير المالية ممثل وزير التجارة ممثل وزير الاشغال العمومية المدير العام للمكتب ، مندوب الحسابات بصوت استشارى وهو يحضر اجتماعات مجلس التوجيه.
ويجوز لرئيس مجلس التوجيه الاستعانة بأى شخص يمكن أن ينفعه في أشغاله بالنظر لخبرته ووظيفته.
ويتولى كتابة مجلس التوجيه المدير العام للمكتب.