الباب الثاني — رأس المال
المادة 8
يتكون رأسمال المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه، مما يلى : 1 (1) كل الوسائل والتجهيزات المكتسبة أو المحققة في اطار عمليات التجهيز العمومى التي لها علاقة بهدفه المحدد في الباب الاول .
(2) الاموال المدفوعة من قبل الدولة على شكل أجور والتي تحدد كيفيات دفعها بموجب التشريع الجاري به العمل وتحدد مبالغها بموجب قرار مشترك من وزير الوصاية ووزير المالية.
3) الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع الممنوحة من قبل الدولة للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه.