أمر رقم 74-54
· ج.ر عدد 36 لسنة 1974
أمر رقم 74-54 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن انشاء مكتب وطني لدراسات تقنية المياه. 489
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 7
يزود المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه بكل الوسائل من أجل أداء مهمته كما هي محددة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 اعلاه بدون مراعاة للاحكام المخالفة.
كما يمكن له أن يقوم بالمعالجة الآلية للمعطيات المتعلقة بهدفه .
ويمكن له أن يلتجىء الى المساهمة أو الى مصالح الهيئات العلمية أو التقنية سواء أكانت وطنية أم أجنبية..