أمر رقم 74-54
· ج.ر عدد 36 لسنة 1974
أمر رقم 74-54 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن انشاء مكتب وطني لدراسات تقنية المياه. 489
الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الثاني — المحاسبة والمراقبة
المادة 21
يجب أن تكون القروض التي يبرمها المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه منصوصا عليها في مخططات دورية لتمويله، والتي تخضع المصادقة عليها للموافقة المشتركة من وزير الوصاية ووزير المالية، اللذين يحددان مبلغ القروض وكيفيات تسديدها