الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الثاني — المحاسبة والمراقبة
المادة 20
تحضر الحسابات التقديرية للاستغلال والاستثمار للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه من قبل المدير العام ، بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى . وتقدم هذه الوثائق لوزين الوصاية ووزير المالية قصد المصادقة عليها .
ويجب أن تقدم الوثائق المحتوية للحسابات التقديرية 45 يوما على الاقل قبل بداية السنة المالية المتعلقة بها .
ويمكن فى حالة عدم حصول الموافقة على الحسابات التقديرية في بداية السنة المالية، أن يأمر المدير بصرف النفقات اللازمة لتسيير المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه، ولتنفيذ التزاماته وهذا في حدود الحسابات المصادق عليها قانونا في السنة المالية السابقة .