أمر رقم 74-54
· ج.ر عدد 36 لسنة 1974
أمر رقم 74-54 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن انشاء مكتب وطني لدراسات تقنية المياه. 489
الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الثاني — المحاسبة والمراقبة
المادة 19
يجب على المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه أن يقوم كل سنة بتقييم دقيق لاملاكه من أصول وخصوم ويحدد مبلغ الاموال المخصصة له من قبل الدولة .