أمر رقم 74-54
· ج.ر عدد 36 لسنة 1974
أمر رقم 74-54 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن انشاء مكتب وطني لدراسات تقنية المياه. 489
الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الاول — الايرادات - النفقات - النتائج
المادة 16
تشمل نفقات المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه مجموع نفقات التسيير والتجهيز • .
وتخصص نتائج السنة المالية بعد خفض التكاليف والاستهلاك وبعد مصادقة وزير الوصاية ووزير المالية حسب اقتراحات محددة كل سنة من قبل المجلس الاستشاري الى ما يلي :
ا صندوق الاستثمارات والتجهيزات ،
ب - صندوق الاحتياط ، ج احتياط المشاركة العمال . -