أمر رقم 74-54
· ج.ر عدد 36 لسنة 1974
أمر رقم 74-54 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن انشاء مكتب وطني لدراسات تقنية المياه. 489
الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الاول — الايرادات - النفقات - النتائج
المادة 15
تشمل ايرادات المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه، ما يلى :
أ منتجات الخدمات التي يؤديها للادارات والهيئات العمومية وكذا الهيئات والاشخاص الخاصة ، ب منتجات بيع نشراته ، ج الاقتراضات ،
د - الايرادات المختلفة غير الواردة فى المقاطع أ، ب، ج من هذه المادة .
التبرعات والهبات من بينها تبرعات الدولة والهيئات الدولية أو الاجنبية العمومية منها والخاصة .