الباب الثالث — التنظيم والتسيير › الفصل الثاني — المجلس الاستشاري
المادة 14
يوضع لدى المدير العام للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه، مجلس استشارى ويتكون كما يلى :
المدير العام للبرامج والدراسات القانونية، الممثل لسلطة الوصاية ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ممثل عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط ،
- ممثلان منتخبان من الموظفين يبدى المجلس الاستشاري رأيه فيما يلى :
مشاريع توسيع نشاطات المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه في اطار هدفه برامج الاستثمارات المتعلقة به ، المساعدات المصرفية والمالية التي ينبغي التماسها، - الحسابات الختامية وحسابات الاستغلال .. -