أمر رقم 74-54
· ج.ر عدد 36 لسنة 1974
أمر رقم 74-54 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن انشاء مكتب وطني لدراسات تقنية المياه. 489
الباب الثالث — التنظيم والتسيير › الفصل الاول — ادارة المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه
المادة 12
يمارس المدير العام للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه مهامه تحت سلطة كاتب الدولة للمياه. وهو مسؤول عن التسيير العام للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه، في اطار الاختصاصات المخولة له.