أمر رقم 74-54
· ج.ر عدد 36 لسنة 1974
أمر رقم 74-54 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن انشاء مكتب وطني لدراسات تقنية المياه. 489
الباب الثالث — التنظيم والتسيير › الفصل الاول — ادارة المكتب الوطني لدراسات تقنية المياه
المادة 11
يساعد المدير العام للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه، رؤساء اقسام يعينون بموجب قرار من كاتب الدولة للمياه، يصدر بناء على اقتراح المدير العام. وتنتهى مهامهم بنفس الكيفية.
ويكون التنظيم الداخلى للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه موضوع قرار من كاتب الدولة للمياه.
الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491