أمر رقم 74-53
· ج.ر عدد 36 لسنة 1974
أمر رقم 74-53 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن الغاء نظام الاعفاء من الرسوم المترتبة على وقود السيارات لفائدة السياحة 489 486
المادة 3
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974.
هواري بومدين