أمر رقم 74-53
· ج.ر عدد 36 لسنة 1974
أمر رقم 74-53 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن الغاء نظام الاعفاء من الرسوم المترتبة على وقود السيارات لفائدة السياحة 489 486
المادة الأولى
يلغى نظام الاعفاء من الرسوم المترتبة على وقود السيارات لفائدة السياحة المؤسس بالامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 المشار اليه اعلاه ولا سيما المادة 117 فقرة I منه.