الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 8
يتخذ الوزير القائم بالوصاية جميع التدابير اللازمة لحسن سير المركز ولا سيما :
يحدد باقتراح من المدير العام النظام الداخلي للمركز، -
- يقرر باقتراح من المدير العام انشاء وتحويل أو الغاء المنشآت الجهوية أو على مستوى الولايات أو على المستوى المحلى
- يصادق على البرامج العامة لنشاط المركز التي يقترحها المدير العام، اذا كان لذلك محل،
- يصادق على القانون الاساسي للمستخدمين،
- يصادق على التقرير السنوى للنشاط الذي يعده المدير العام، يصادق مع وزير المالية على جداول التقديرات السنوية - للمصاريف والايرادات وعلى مشاريع شراء العقارات أو بيعها وعلى الهبات والوصايا.
وذلك بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري .