أمر رقم 74-51
· ج.ر عدد 35 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-51 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 - الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن احداث المركز الوطني للدراسات ولتنشيط مؤسسة الاشغال (كنات) وتحديد قانونه الاساسي 472
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 7
يتولى الوزير القائم بالوصاية توجيه نشاط المركز و مراقبته ويساعده في ممارسة سلطة الوصاية المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة التاسعة بعده.