الباب الأول — الانشاء والاختصاصات
المادة 2
يكلف المركز بجميع الدراسات والابحاث وأعمال الانعاش والتنشيط المفيدة بقصد انماء طبيعة المقاولات و تخفيض تكاليف خدماتها فى قطاع الاشغال العمومية والبناء.
ولهذا الغرض يقوم المركز بما يلى :
I جمع مختلف عناصر الاعلام اللازمة، وجعلها تحت - تصرف السلطات العمومية والتي تتعلق بنشاط المؤسسات العمومية المسيرة ذاتيا أو الخاصة والتابعة للقطاع المعنى فى مجموع التراب الوطني ولا سيما :
وضع الاحصائيات العامة حول أرقام الاعمال واليد العاملة والاطارات وكذا حول الوسائل المادية للمؤسسات تحليل التوزيع الجغرافي لامكانيات الانجاز في - القطاع واقتراح جميع التدابير الاعادة تنظيم الوحدات أو انشائها أو انشاء المؤسسة اللازمة لضمان التوزيع الامثل للوسائل في مجموع التراب الوطني وذلك تبعا للبرامج، تقديم جميع المساعدات للوزارة القائمة بالوصاية والمفيدة لاتمام الاجراءات المتعلقة بتسليم وتجديد الشهادات القانونية لتأهيل المؤسسات وتصنيفها، السير بجميع الدراسات المتعلقة بسعر الكلفة - للخدمات المؤداة في القطاع تتبع وتحليل التطور التقني والمالي للمؤسسات، للجمهورية الجزائرية 473
- دراسة ما تحتاج اليه المؤسسات من معدات وأدوات واطارات واشعار الوزارة القائمة بالوصاية بجميع الاقتراحات حول التدابير اللازمة لتلبية هذه الحاجات
- البحث في الصعوبات التي تعترض المقاولات وتقديم طلباتها الى الادارات المعنية. 2 جمع عناصر الاعلام اللازمة وجعلها تحت تصرف - المقاولات العمومية المسيرة ذاتيا والخاصة للقطاع المعنى ولا سيما :
- جمع الوثائق الوطنية منها والاجنبية والمتعلقة بالتطور التقني وطرق الانجاز وتنظيم الورش وكذا المعدات المستعملة في قطاع الاشغال العمومية والبناء
- ضبط ونشر مختلف النصوص التشريعية والقانونية متبوعة اذا اقتضى الامر بالتفسيرات الايضاحية اللازمة وكذلك تعليمات ومقررات الادارة التي تهم المؤسسات الادلاء بالاستشارات القانونية والمالية للمؤسسات
- القيام بجميع الدراسات الخاصة بالاسعار والانتاج والمردودية وذلك بناء على طلب المؤسسات
- القيام بالتنظيم الاستشارى للمقاولات واجراء جميع الدراسات اللازمة والمتعلقة بمشاريع اعادة التنظيم أو دمج الوحدات القائمة أو انشاء وحدات جديدة. 3 اطلاع المؤسسات على الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ومشاريع الاستثمار ونشر اعلانات المناقصة لتسهيل التوزيع الامثل بين مختلف المؤسسات العمومية المسيرة ذاتيا والخاصة تبعا لتخصصات وامكانيات كل واحدة منها للمهام اللازمة لانجاز البرامج في ميدان الاشغال العمومية والبناء. 4 القيام بجميع الاعمال أو المساهمة في جميع أعمال التكوين للمستخدمين المتخصصين وذلك بناء على طلب الوزارة القائمة بالوصاية، ولا سيما :
- - القيام بالتكوين المتقن لاطارات المؤسسات واعادة توجيههم سواء كان في الميدان التقني أو ميدان التسيير
- تنظيم أو تنشيط مراكز المستخدمين المتخصصين وبصفة خاصة التقنيين منهم والقائمين بادارة المشرفين على الورش والمتارين أو الرسامين. 474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 ه