أمر رقم 74-51
· ج.ر عدد 35 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-51 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 - الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن احداث المركز الوطني للدراسات ولتنشيط مؤسسة الاشغال (كنات) وتحديد قانونه الاساسي 472
الباب الرابع — احكام عامة
المادة 19
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 | ابريل سنة 1974.
هواري بومدين 476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 ه مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء