أمر رقم 74-51
· ج.ر عدد 35 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-51 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 - الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن احداث المركز الوطني للدراسات ولتنشيط مؤسسة الاشغال (كنات) وتحديد قانونه الاساسي 472
الباب الرابع — احكام عامة
المادة 18
تحل النقابة المهنية للمستخدمين المسماة « الاتحاد الجزائرى للنقابات المهنية للاشغال العمومية والبناء .
ومؤسساتها وهيئاتها الملحقة وخصوصا المعهد التقنى للبناء والاشغال العمومية .
وتحول أموال هذه النقابة ومؤسساتها وهيئاتها الى المركز.