الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 11
يجتمع المجلس الاستشارى مرتين في السنة على الاقل بطلب من الوزير القائم بالوصاية بناء على جدول أعمال يقرره هذا الاخير .
وتوجه الاستدعاءات من طرف الرئيس قبل 15 يوما على | الاقل من انعقاد الجلسة.
يقوم بكتابة المجلس المدير العام للمركز. ويحرر محضر لكل جلسة ويدرج رأى كل عضو من المجلس مع اسمه في المحضر .
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية ويوقع على المحضر الرئيس وعضو من المجلس. ويبعث الرئيس بنسخة منه الى الوزير القائم بالوصاية والى جميع الاعضاء.
يمكن للمجلس أن يستدعى لحضور الجلسات كل شخص يرى حضوره ضروريا.