أمر رقم 74-48
· ج.ر عدد 42 لسنة 1974
أمر رقم 74 48 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن المصادقة على الانفاق الخاص بالتعاون العلمي والتقني المبرم بين حكومة الجمهوريه الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اسبانيا والموقع عليه بمدريد في 29 يناير سنة 1974 • 571
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني