أمر رقم 74-43
· ج.ر عدد 29 لسنة 1974
أمر رقم 74 43 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق الحاص بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله، المبرم بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة بيتروبراس انترناشيونال س - أ - براسبيترو، وعلى البروتوكول المتعلق بالنشاطات الخاصة بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه والمبرم بين الدولة وشركة بيتروبراس انترناشيونال س - أ - براسبيترو • 408
المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 هواري بومدين