أمر رقم 74-41
· ج.ر عدد 27 لسنة 1974
أمر رقم 74-41 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية التنقيب عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية وشركة «الف الجزائر من جهة أخرى، والبروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر، المبرم بين الدولة من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية وشركة «الف الجزائر، من جهة أخرى. 386
المادة الأولى
يصادق على :
- اتفاقية التنقيب عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرمة بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية وشركة «الف الجزائر، من جهة أخرى ، البروتوكول الخاص بنشاطات التنقيب عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الدولة من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية وشركة «الف الجزائر، من جهة أخرى،