أمر رقم 74-4
· ج.ر عدد 9 لسنة 1974
أمر رقم 74-4 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق وزارة الداخلية
المادة 3
يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من أول يناير سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير 1974 • هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل