أمر رقم 74-4
· ج.ر عدد 9 لسنة 1974
أمر رقم 74-4 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق وزارة الداخلية
المادة 2
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.