المادة 2
تسرى احكام المادة السابقة على الفئات والانواع الآتية :
I الافلام والافلام الثابتة والميكروفيلم التربوية والعلمية والثقافية، سواء أكانت النسخ سالبة - مع الطبع والتحميض - ام موجبة مع الطبع والتحميض . 2 الكتب والمطبوعات والمجلات والنشرات الدورية التربوية والعلمية والثقافية.
3 - الاجهزة والادوات والنماذج والشرائح الزجاجية واللوحات الحائطية والخرائط والملصقات المعدة خصيصا للشرح في التعليم والعرض ولا تصلح في اغراض اخرى. 4 التسجيلات الصوتية على اختلافها (اسطوانات أقراص - اشرطة - افلام - اسلاك ... الخ مسجلة بتسجيلات دينية أو تعليمية أو تربوية .
5 - الادوات والاجهزة الفنية الخاصة بالبحث العلمي.