المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974.
هواري بومدين الثلاثاء 1 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية اتفاق يتعلق بتيسير انتقال الادوات السمعية والبصرية والمطبوعات والاجهزة الفنية ذات الطابع التربوي والثقافي والعلمي ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية السودان الجمهورية العراقية المملكة العربية السعودية الجمهورية العربية السورية الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية العربية اليمنية دولة الكويت الجمهورية اللبنانية المملكة الليبية المملكة المغربية جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية.
- استجابة للشعور بالوحدة الطبيعية بين ابناء الوطن العربي
- وتدعيما لوحدة الفكر والثقافة باعتبارها الدعامة الاساسية التي تقوم عليها الوحدة العربية
- وتأكيدا للتعاون العربي في شتى المجالات وبخاصة ما يتصل منها بالثقافة والتربية والعلوم
- وتطلعا الى تنشئة جيل عربى واع بحرص على حضاراته ومستقبلها
- وحفاظا على تراثها الذي تستمد من اشعاعه نورا يهديها إلى حياة افضل
- و تيسيرا للنهوض بالحركة التربوية والثقافية والعلمية في جميع انحاء الوطن العربي،
- و نظرا للدور الكبير الذي تلعبه الوسائل السمعية والبصرية في مجال التربية والعلوم والثقافة واقتناعا منها بان تيسير انتقال الادوات البصرية والسمعية ذات الطابع التربوى والثقافي والعلمي من شأنه ان يسهم في حرية انتشار الافكار عن طريق الكلمة والصورة، ويساعد على مزيد من التفاهم والتآخي بين ابناء الوطن العربي الكبير، وتحقيقا لاهداف واغراض ميثاق جامعة الدول العربية للجمهورية الجزائرية 439 قد اتفقت على الاحكام التالية، التى وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة في 27 من ذي الحجة 1388 ه الموافق 16 مارس / آذار 1969 م من دور انعقاده العادي الحادي والخمسين