الكتاب الأول — شروط تحديد الاسعار › الباب الاول — قواعد التطبيق في مادة الاسعار › الفصل الاول — هيئات تحديد الاسعار
المادة 2
ان مقررات تحديد الاسعار المتخذة بمرسوم أو قرار وزاري مشترك أو قرار يمكن أن يكون محل توزيع بالتساوى بموجب تدابير مخصصة لتوحيد الاسعار على مختلف انحاء التراب الوطني.
فيمكن أن تتضمن أحكاما يحدد بموجبها مقدار الاتاوى | التعويضية المخصصة لضمان تموين تدابير التوزيع بالتسناوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى جميع الاحكام التبعية الهادفة لضمان التطبيق أو تسهيل مراقبة تنفيذها ..
وكل نص مدرج في المقررات المذكورة، غير مرتبط مباشرة وتحديد الاسعار بعد نصا تبعيا بمفهوم الفقرة السابقة .