الكتاب الأول — شروط تحديد الاسعار › الباب الاول — قواعد التطبيق في مادة الاسعار › الفصل الاول — هيئات تحديد الاسعار
المادة الأولى
ان المقررات المتعلقة بأسعار جميع المنتجات الصناعية والزراعية وجميع الخدمات تتخذ كمايلي :
بموجب مرسوم ، بناء على اقتراح مشترك صادر من وزير التجارة والوزير أو الوزراء المعنيين بالنسبة لجميع المنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام الاسعار الثابتة أو الاسعار الخاصة أو الخاضعة لتدبير بوقف ارتفاع الاسعار .
بموجب مرسوم الموسم بالنسبة للاسعار عند انتاج المنتجات الزراعية .
بموجب قرار وزاري مشترك لوزير التجارة ووزير أو أكثر من الوزراء المعنيين بالنسبة لجميع المنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام الاسعار القارة .
بموجب قرار لوزير التجارة بالنسبة للمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام الاسعار المراقبة والخاضعة للتعريفة أو لتعيين حد الربح بموجب مقرر لوزير التجارة أو قرار من الوالي بالاضافة التفويض الاختصاص الممنوح له بقرار من وزير التجارة ، بالنسبة للمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام الاسعار المراقبة والخاضعة للمصادقة أو لحد أقصى