أمر رقم 74-3
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-3 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن منح معاشات الضحايا الالغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب التحرير الوطني ولذوى حقوق هؤلاء الضحايا. 79
المادة 8
يضاف لمعاش العجز زيادة سنوية قدرها 480 دج لكل ولد بالغ أقل من 18 سنة من عمره، والى 21 من العمر بالنسبة للاولاد الذين يزاولون الدراسة، ويستمر فيها دون النظر لحدود سن بالنسبة للاولاد المصابين بعجز دائم لا يجوز في أي حال أن تتعدى الزيادة 100 % من المعاش الاساسي